السبت 8 أيار (مايو) 2010

اختطاف مهند صلاحات جريمة ضد الدستور الفلسطيني والقانون

السبت 8 أيار (مايو) 2010

إعداد الدكتور/ السيد أبو الخير

* الخبير في القانون الدولي - رئيس المجلس الإستشاري الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

قامت أجهزة مخابرات السلطة الفلسطينية باختطاف الصحفي مهند صلاحات أول شهر مايو /أيار، بعد سلسلة من الاعتقالات غير القانونية وغير الشرعية، بدون أبدأء الأسباب حول سبب اعتقاله، وأصبح رهين الحبس والاعتقال دون توجيه أي اتهامات له من قبل أجهزة مخابرات السلطة، وأصبحت حياته مهدده، مما يجعل اعتقاله امرا في غاية في الخطورة التي تبدو من تجاوز أجهزة المخابرات كل الخطوط الحمراء ومخالفة كل القوانين ودستور السلطة الفلسطينية.

أولا: مخالفة قرار اختطاف واعتقال مهند صلاحات للقانون الدولي .

فقد فرض القانون الدولي حمايته علي الصحفيين، وطالب المجتمع الدولي ممثلا في أشخاصه من الدولي والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية، باحترام الصحفيين، بل طالبهم بتسهيل مهمتهم، وأبرز ذلك ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م المادة الثامنة عشر والتي نصت علي ( لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.) والمادة التاسعة عشر التي نصت علي (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.).

كما نص ذات الإعلان علي حق كل مواطن في الاشتراك في أي من الجمعيات وحقه في التحدث ومناقشة الأمور العامة التي تهم مجتمعه، وذلك في المادة ( 20) التي نصت علي.

1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.) والمادة (21) منه والتي نصت علي .

1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.).

كما فرض وأوجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة (49) حماية لحرية الفكر والتعبير في المادتين (18) و (19) وقد نصتا علي (المادة 18) ( 1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
كما نصت المادة(19) علي ( 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ‌) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب‌) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.).

فضلا عما سبق من وجوب احترام حرية التعبير والفكر لأي أنسان فإن القانون الدولي فرض حماية علي شخص الإنسان في اإلان العالمي لحقوق الإنسان السالف في المادة(3) علي (لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.) وفي المادة (5) التي نصت علي (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.)

كما نصت المادة الثامنة من ذات الإعلان علي حق اللجوء للمحاكم فنصت على(لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.)

كما أن المادة التاسعة نصت علي تحريم الاعتقال وحجزه تعسفيا (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا) ونصت المادة العاشرة علي (لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.) كما أكدت المادة (11) علي أن الأصل في الإنسان البراءة فقالت

(1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.) وفرضت المادة (12) حماية علي الحياة الخاصة فنصت علي(لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.)

ونصت المادة (13) من ذات الإعلان علي الحق في التنقل والسفر فنصت علي

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.)

ترتيبا علي ذلك يكون مع حدث مع مهند صلاحات منعدم قانوني ويجب الإفراج عنه فورا وبدون أبطاء أو تأخير، وإخلاء سبيله فورا بدون أية ضمانات.

وهناك العديد من النصوص التي تؤيد علي حرية الصحافة وحماية الصحفيين وحرية الفكر في العديد من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية وهي:

1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.
2 - الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966م.
3 - الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966م.
4 – البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
5 – اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية الصادرة عن الأمم المتحدة.
6 – وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
ومن المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية التالي:
1 – الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
2 – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
3 – الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 1950م.
4 – ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
5 – الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
6 – البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
7 – الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في سان خوسية بتاريخ 2/11/1969م)الذي أعد في إطار منظمة الدول الأمريكية.

ترتيبا علي ما سبق وتطبيقا له يعتبر ماحدث مع مهند صلاحيات مخالف لكل هذه الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق السالفة مما يعدها جريمة في نظر القانون الدولي يجب معاقبة كل من اشترك فيها، كما تتحمل السلطة بكافة أجهزتها مسئوليتها القانونية حول حماية مهند صلاحات الذي اعتقل بدون أي سبب كما أنه لمر يرتكب أي جريمة، لذلك ينبغي الإفراج عنه فورا بدون ضمانات، محاسبة الفاعل قانونا.

ثانيا: مخالفة قرار اعتقال واختطاف مهند صلاحات للقانون الأساسي للسلطة:

قرار اعتقال واختطاف مهند صلاحات من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية مخالف للنظام الأساسي للسلطة والصادر في 29/5/2002م، وقانون العقوبات الفلسطيني، فقد نصت المادة (6) منه علي سيادة القانون وخضوع كافة أجهزة السلطة له فنصت علي(مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.).مما يجعل اعتقال وخطف مهند صلاحات جاء تعسف ومخالف للقانون من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، وقد نص الباب الثاني من ذات القانون الأساسي في المادة التاسعة منه علي (الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.) وفي المادة العاشرة علي أن (1.حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبه الاحترام.

2.تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.) وذلك يوصم قرار اعتقال مهند بالبطلان والإنعدام، مما يتعين معه الإفراج عنه فورا وبدون أية ضمانات أو تأخير.

ويتناقض الأمر اعتقال مهند صلاحات مع المواد التالية من القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، المادة (11) التي نصت علي(1.الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. 2.لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.) والمادة (12) التي نصت علي (يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمّكن من الاتصال بمحام ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.)

والمادة (13) التي نصت علي:

1.لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.

2.يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.) والمادة (14) التي نصت علي (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.).

ترتيبا علي المواد سالفة البيان وتطبيقا لها، يكون قرار اعتقال واختطاف مهند صلاحات ليس باطلا فقط بل منعدم ولا يترتب عليه اي آثار قانونية ويجب الإفراج عنه فورا بدون ضمانات أو تأخير، وتتحمل السلطة مسئولية كاملة في المحافظة علي حياة وكرامة وشخص مهند صلاحيات، ونطلب الإفراج عنه فورا.

— -

بيان صحفي حول الحرب المعلنة على المدافعين في فلسطين المحتلة

قوات الإحتلال الإسرائيلية تختطف أمير مخول من منزله في مدينة حيفا الفلسطينية

والمخابرات الفلسطينية مازالت تحتفظ بخطف الزميل مهند صلاحات وتحتجزه في مكان مجهول

داهمت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة التابعة لجيش الإحتلال فجر اليوم الخميس، منزل مدير عام اتحاد الجمعيات العربية“اتجاه” ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، أمير مخول، في مدينة حيفا الفلسطينية، واعتقلته على مرأى من أفراد عائلته ولم يذهبوا من المنزل قبل ان يحدثوا اضراراً جسيمة في المكان مع قيام أفراد من شرطة الإحتلال بتعطيل جهاز الهاتف الأرضي ومصادرة أجهزة الحواسيب، والهواتف النقالة .

هذا ومازالت المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية مستمرة في ‘احتجاز زميلنا مهند صلاحات في مكان مجهول بمعزل عن العالم الخارجي بعد أن أقدمت على خطفة منذ يوم السبت الماضي .

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تدين بشدة ما أقدمت عليه قوات الكيان العاصي على القانون الدولي“إسرائيل” من مداهمة وخطف لمنزل الناشط الحقوقي الكبير أمير مخول وإعتقالة بطريقة تعسفية لا إنسانية أمام عائلته .

كما وتناشد (راصد) كافة المسؤولين في السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض للتدخل العاجل للإفراج عن زميلنا المخطوف لدى جهاز المخابرات ووضع حدا لأعمالهم القمعية والقيام بتشكيل لجنة مستقلة تجري تحقيقات نزيها وعادلة وتسعى لمحاسبة المتورطين في مثل هذه الأعمال التي تسيء لسمعة السلطة الوطنية الفلسطينية وتسيء لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية من حيث أن صلاحات ليس هو الأول ولن يكون الأخير من الذين وقعوا ضحية لدى المخابرات الفلسطينية ومنهم من مازال يقبع داخل السجون السرية التي يعرفها مدير المخابرات الفلسطينية ومساعديه جيدا.

وتعلن (راصد) أنها تقدمت صباح يوم أمس عبر الأصدقاء والزملاء في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف بتسليم شكوى رسمية في الأمم المتحدة لكل من : المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، وتشكر (راصد) جهود الزملاء في الكرامة لحقوق الإنسان بمتابعة هذا الموضوع أمام المعنيين في الأمم المتحدة .

كما وقد كلفت الجمعية اليوم الزميل جمال ريان ممثل (راصد) في هولندا بالقيام بالإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة أوربية في أمستر دام “هولندا” ضد بعض المسؤولين والمتورطين في خطف زميلنا في جهاز المخابرات الفلسطينية .

إن الجمعية تعتبر ما تقوم به المخابرات الفلسطينية مرادف لأعمال الإحتلال من حيث التوقيت في إعلان الجهتين حربهم القمعية والبوليسية على المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين العربية المحتلة .

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

الإعلام المركزي 6/5/2010



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 14 / 2178353

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع تفاعلية  متابعة نشاط الموقع منوعات   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

14 من الزوار الآن

2178353 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 15


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010

https://www.traditionrolex.com/40 https://www.traditionrolex.com/40