تبحث هذه الورقة في الحق الفردي للاجئين الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم عام 1948 في العودة، كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194(3)، الصادر في 11 كانون الأول 1948، وكما هو وارد في أسس القانون الدولي. ولعل من الأهمية بمكان، أن نلاحظ بأن الحق الفردي في العودة منفصل تماماً عن الحق الجماعي، ومع ذلك، فان الحقوق الفردية والجماعية لا يلغي بعضها بعضاً بموجب القانون الدولي، بل يكمل بعضها بعضاً. إذ إن ممارسة حق من الحقوق لا يلغي أبداً ممارسة حق آخر، بل وينبغي ألا ينظر إلى الحقوق على هذا النحو أبداً.
[**
*] تبين الباحثة غيل بولنغ في هذه الدراسة بأن حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم وأملاكهم كان قد اكتسب مع حلول عام 1948 صفة عرفية (ملزمة في القانون الدولي)، وبالتالي فقد أعاد قرار الأمم المتحدة رقم 194 ببساطة تأكيد المبادئ القانونية الدولية التي كانت ملزمة، والتي طلبت من الدول السماح للاجئين بالعودة إلى أماكن منشئهم، وحرمت الطرد الجماعي للأشخاص، خاصة على أسس من التمييز. إن انسجام قرار الأمم المتحدة 194 مع القانون الدولي والممارسة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية، إنما يعزز قيمة هذا القرار باعتبار انه يشكل إطاراً معيارياً لحل دائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين هذه الأيام.
[**المصدر : بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين*]